المحقق النراقي

310

الحاشية على الروضة البهية

يستلزم الحصر . وقوله : « لأنّه نفي » بمعنى : لأنّ غير المحصور نفي حيث إنّ نفي المحصور راجع إلى الإثبات . وعلى هذا يكون الكلام أعمّ فائدة ، لشموله الشهادة بالنفي في الحول والتلف أيضا بأن يكون ذلك المالك ادعى أنّه أخرج ماله عن ملكه في أثناء الحول ، ثمّ أعاده إلى ملكه ، ثمّ استأنف الحول ولما يتم ، أو ادعى تلف المال بمعنى خروجه عن ملكه بتمليك غيره عن دين أو غيره وأنّه وديعة عنده ، أو ادّعى في النقدين والغلّات أنّه تلف ما كان له منها وأنّ الذي عنده الآن مثله يملكه ولم يجب فيه الزكاة إلى غير ذلك . قوله : على الأصناف الثمانية . أي : إذا كانوا موجودين ، وإلّا فعلى الموجودين منهم . ووجه ترك المصنّف التنصيص على الثمانية مضافا إلى الاختصار أمران : أحدهما : الشمول لمذهبي اتحاد الفقير والمسكين ، واختلافهما . والثاني : الشمول لما يكون الأصناف كلّها موجودين ، وما لا يكون بعضها موجودا كزمن الغيبة أو بعض البلاد في زمن الحضور أيضا . قوله : وعملا بظاهر الاشتراك . المراد بالاشتراك : الاشتراك المدلول إليه في الآية ؛ لأجل العطف ب‍ « واو » التشريك ، مع كون المعطوف عليه مدخولا ل‍ « لام » التمليك ؛ فإنّ ظاهر ذلك اشتراك الجميع في الملكيّة وظاهر الاشتراك عدم اختصاص بعضهم بالمشترك ، أو عدم كون العطف لاشتراكهم في المصرف . هذا إذا أريد بالقسمة على الأصناف : إعطاء كلّ منهم شيئا من الزكاة ولو بالتفاوت ، ويكون المراد بالتسوية : التسوية في مجرّد الإعطاء . ويمكن أن يكون المراد بالقسمة : القسمة على السويّة ، وحينئذ يكون المراد بظاهر الاشتراك تساوي نصيب كلّ منهم . فإنّ الظاهر من الاشتراك ذلك ما لم ينصّ على اختصاص بعضهم بالزائد . قوله : وإعطاء جماعة من كلّ صنف .